فصل: جُمَّاعُ أَبْوَابِ فُضُولِ التَطْهِيرِ وَالِاسْتِحْبَابِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: صحيح ابن خزيمة المسمى بـ «المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم» ***
صفحة البداية
<< السابق
4
من
40
التالى >>
جُمَّاعُ أَبْوَابِ فُضُولِ التَطْهِيرِ وَالِاسْتِحْبَابِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ
(160) بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِذِكْرِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ الذِّكْرُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ مُبَاحًا.
(161) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ كَرَاهِيَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ كَانَتْ إِذِ الذِّكْرُ عَلَى طَهَارَةٍ أَفْضَلُ، لَا أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُذْكَرَ اللَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.
(162) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَهُوَ أَفْضَلُ الذِّكْرِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.
(163) بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِلدُّعَاءِ، وَمَسْأَلَةِ اللَّهِ لِيَكُونَ الْمَرْءُ طَاهِرًا عِنْدَ الدُّعَاءِ وَالْمَسْأَلَةِ.
(164) بَابُ اسْتِحْبَابِ وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ.
(165) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ الْجُنُبُ لِلنَّوْمِ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ، إِذِ الْعَرَبُ قَدْ تُسَمِّي غَسْلَ الْيَدَيْنِ وُضُوءًا.
(166) بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الذَّكَرِ مَعَ الْوُضُوءِ إِذَا أَرَادَ الْجُنُبُ النَّوْمَ.
(167) بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْأَكْلَ.
(168) بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَرْءُ جُنُبًا لِيَكُونَ مَبِيتُهُ عَلَى طَهَارَةٍ.
(169) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ الْجُنُبُ لِلْأَكْلِ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ سَوَاءً.
(170) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ لِلْجُنُبِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْأَكْلِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ وَإِبَاحَةٍ.
(171) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرْتُ مِنَ الْأَبُوابِ مِنْ وُضُوءِ الِاسْتِحْبَابِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ، أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ، لَا أَمْرُ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ.
(172) بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ عِنْدَ مُعَاوَدَةِ الْجِمَاعِ بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ.
(173) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لِلْمُعَاوَدَةِ لِلْجِمَاعِ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ.
(174) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْجِمَاعِ (أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ)، إِذِ الْمُتَوَضِّئُ بَعْدَ الْجِمَاعِ يَكُونُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدَةِ إِلَى الْجِمَاعِ، لَا أَنَّ الْوُضُوءَ بَيْنَ الْجِمَاعَيْنِ وَاجِبٌ، وَلَا أَنَّ الْجِمَاعَ قَبْلَ الْوُضُوءِ وَبَعْدَ الْجِمَاعِ الْأَوَّلِ مَحْظُورٌ.
(175) بَابُ فَضْلِ التَّهْلِيلِ وَالشَّهَادَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ وَالْعُبُودِيَّةِ، وَأَنْ لَا يُطْرَى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِذَا شَهِدَ لَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ مَعَ الشَّهَادَةِ لَهُ بِالرِّسَالَةِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوءِ.